مطلب : في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .
أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .
قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .
وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير . وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .
( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا للدين .
قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا . قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما .
أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .
قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .
وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير . وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .
( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا للدين .
قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا . قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما .